المحقق الحلي

12

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الشرط الثالث : الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعّد به ، وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره ، وأن يكون ما توعّد به مضرّا بالمكره في خاصّة نفسه ، أو من يجري مجرى نفسه ، كالأب والولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا ، ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة ، ولا يتحقّق الإكراه مع الضرر اليسير . الشرط الرابع : القصد ، وهو شرط في الصحة مع اشتراط

--> ( 1 ) الضمير في « انه » للمكره - بكسر الراء - وفي « ذلك » للوعيد . ( 2 ) الجواهر 32 / 11 فربّ وجيه تنقص فيه الشتمة فضلا عن الضربة بخلاف المبتذل وليس كذلك الجرح والقتل الذي يستوي فيهما جميع الناس . ( 3 ) الجواهر 32 / 12 ، والضمير في « لأجله » للضرر اليسير .